الحر العاملي

43

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) من المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ( 26486 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) ( 1 ) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، الحديث . ( 26487 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .

--> ( 1 ) ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 455 / 3 ، التهذيب 7 : 265 / 1145 ، والاستبصار 3 : 150 / 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : من الأجل ( هامش المخطوط . 2 - الكافي 5 : 455 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 263 / 1137 .